كمن ذكر مع أخوين لأم ومن مثلها أم الفروخ بخاء معجمة سميت بذلك لكثرة عولها وتسمى أيضًا الشريحية لقضاء شريح فيها بذلك وهي أمن زوج وولد أم وأختان لأبوين قال الشارح ولا يمكن أن تعول الستة لثمانية فأكثر إلا والميت فيها امرأة اهـ.

وتقدمت العائلة لسبعة هنا الميت فيها امرأة أيضًا لكنه غير لازم فيها كما يفيده أمثلة تت (والاثنا عشر) تعول ثلاث عولات أفرادًا إلى سبعة عشر (لثلاثة عشر) بمثل نصف سدسها كزوجة وأختين لغير أم وأم (وخمسة عشر) بمثل ربعها كمن ذكر مع أخ لأم (وسبعة عشر) بمثل ربعها وسدسها ولا يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر كما في تت والعائلتان قبلها هنا كذلك أيضًا ولكنه غير لازم كما يفيده أمثلة تت ومن أمثلة السبعة عشر أم الأرامل والفروج بجيم ثلاث زوجات وجدتان وأربعة أخوات لأم وثمان أخوات لأب والتركة سبعة عشر دينارًا لكل واحدة دينار وهذه هي الدينارية الصغرى وتسمى أيضًا المنبرية والسبعة عشرية كما في تت وأما الدينارية الكبرى فزوجة وابنتان وأم واثنا عشر أخًا وأخت والمتروك ستمائة دينار من أربعة وعشرين للبنتين الثلثان ستة عشر وللأم السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة ويفضل واحد على خمسة وعشرين رأسًا عدد رؤوس الإخوة مع الأخت فتضرب الخمسة وعشرين في الأربعة وعشرين بستمائة للبنتين أربعمائة لأن لهما ستة عشر مضروبة في خمسة وعشرين وللأم مائة من ضرب أربعة في خمسة وعشرين وللاثني عشر أخًا والأخت خمسة وعشرون من ضرب واحد في رؤوسهم وللزوجة خمسة وسبعون من ضرب ثلاثة في خمسة وعشرين وجاءت الأخت إلى علي رضي الله تعالى عنه وقالت له أخي مات وخلف ستمائة دينار فأعطيت منها دينارًا واحدًا فقال أخاك ترك زوجة وبنتين وأمًّا واثني عشر أخًا وأنت فقالت نعم فقال لها حقك ما خصك (والأربعة والعشرون) تعول عولة واحدة (لسبعة وعشرين) ولا يمكن أن تعول لها

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يعني أن الميتة لا بد أن يرثها من أصلها أم أو جدة وقد علمت أنه لا بد أن يكون الميت فيها امرأة وكذا هي في كتب الفرضيين بالجيم اهـ.

وقول ز لقضاء شريح فيها بذلك الذي عند العصنوني أن القاضي شريحًا خالف في عولها قال ولذا سميت الشريحية فصواب العبارة لقضاء شريح فيها بخلاف ذلك اهـ.

(وسبعة عشر) قول ز أم الأرامل والفروج الخ سميت بذلك لكون النساء ورثن فيها خاصة دون الرجال وفيها يقول الشاعر:

ألم تسمع وأنت بأرض مصر ... بذكر فريضة في المسلمينا

بسبع ثم عشر من إناث ... فخرت بهن عند الفارضينا

فقد خرن الوراثة قسم حق ... سواء في حقوق الوارثينا

(لسبعة وعشرين) قول ز ولا يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر الخ بل لا تكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015