الصنعة وذكر مفهوم لا يعود بقوله: (وإن عاد) المصنوع أي أمكن عوده (اعتبر) الأجل (فيهما) أي في إسلام المصنوع في أصله وإسلام أصله فيه فإن وسع الأجل لصيرورة المصنوع كأصله بزوال صنعته منه ولصيرورة أصله كهو بوضع لصنعة فيه لم يجز وإلا جار لكن المعتمد الإطلاق فلا يعول على قوله: لا يعود ولا على مفهومه هنا والمعتمد أن هين الصنعة سواء كان يعود أم لا لا يسلم في أصله ولا يسلم أصله فيه فهذه أربعة وأن غير هين لصنعة إن لم يعد أسلم في أصله وإن أسلم أصله فيه اعتبر الأجل وإن عاد اعتبر الأجل في سلم أصله فيه وسلمه في أصله فهذه أربعة أيضًا.
فرع: لا يجوز سلم زيت في صابون حيث كان أجل السلم يمكن فيه جعل الزيت صابونًا وصنعته غير هينة وأما سلم صابون في زيت فيجوز على المذهب (والمصنوعان) من جنس واحد يسلم أحدهما في الآخر هانت صنعتهما أم لا (يعودان) أي يمكن عودهما لأصلهما وأولى إن لم يمكن (ينظر للمنفعة) فإن تقاربت كأبريق نحاس في مثله منع وإن تباعدت بأن يقصد من أحدهما غير ما يقصد من الآخر كأبريق في طشت أو مسامير في سيف جاز (وجاز) للمسلم (قبل زمانه) أي أجل المسلم فيه (قبول) مساوي (صفته) أو يقدر قبول موصوف صفته إذ الذي يقبل إنما هو الموصوف كما في د فإن قلت موصوف الصفة أو مساويها هو عين المسلم فيه فلا حاجة لذكر المصنف لذلك قلت لعله لقوله: (فقط) ليحترز به عن أدنى أو أجود أو أقل أو أكثر فيمنع لما فيه من صنع وتعجل وحط الضمان وأزيدك إذ كلاهما يدخل السلم بخلاف القرض لا يدخله إلا الأول وأشعر قوله: جاز أنه لا يجبر على القبول وهو كذلك لأن الأجل فيه من حقهما (كقبل محله) يجوز قبول صفته فقط (في العرض مطلقًا) حل الأجل أم لا وهو ضعيف والمذهب إنه لا بد للجواز من حلول أجل العرض (وفي الطعام إن حل) لا إن لم يحل فيمنع لأنه عجل ما في الذمة فيكون مسلفًا وازداد الانتفاع إسقاط الضمان وهو سلف جر نفعًا وأيضًا فيه بيع الطعام قبل أجله لأن ما عجله عوض عن الطعام الذي لم يجب عليه الآن وإنما يجب عليه أن حل ومحل الجواز في العرض والطعام (إن لم يدفع) المسلم إليه (كراء) لحمله
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ونحوه في ق فيما تقدم عن ابن يونس وقول ز وأما شراء ثوب ليكمل الخ فلا تخفي مناقضته لما تقدم (وجاز قبل زمانه قبول صفته) لو قال قبول مثله الخ لكان أنص على المراد أي مثله صفة وقدرًا (في العرض مطلقًا وفي الطعام إن حل) فيه إنه قد انتفع بإسقاط كراء الحمولة لأنه لا يلزم القبول قبل المحل لأن البلد إن بمنزلة الآجال فدخله ضع وتعجل وحينئذٍ فلا فرق في المنع بين أن يحل أم لا وقد ذكر المصنف هذا البحث في ضيح عن جماعة إلا أن ظاهره إنه قاصر على الطعام والصواب أنه يجري في العرض أيضًا فإن العلة واحدة قاله الشيخ مس ثم إن في مسألتي العرض والطعام قولين:
أحدهما: لابن القاسم وأصبغ الجواز بشرط الحلول فيهما.