من شروطه رؤيته وبها يصير معينًا (و) يمنع في (ما لا يوجد) جملة لعدم القدرة على تحصيله أو نادرًا ككبار للؤلؤ قاله تت أي كباره الخارجة عن العادة كما مر وعطف على فيما بتمامها قوله: (و) لا يجوز سلم (حديد وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس) ليسارة الصنعة (و) لا سلم شعر (كتان غليظ في) شعر (رقيقه) لإمكان معالجة الغليظ حتى يصير رقيقًا (إن لم يغزلا) فإن غزلا جاز سلم أحدهما في الآخر لأنه يراد أحدهما لغير ما يراد الآخر كغليظ ثياب كتان في رقيقها (و) لا يجوز سلم في (ثوب) ناقص (ليكمل) على صفة معينة ولو مع شرط إنه إن لم يأت عليها أبدله بغيره حيث لم يكثر عنده الغزل كما مر مع الفرق بينه وبين تور ولا يجوز أيضًا شراء غزل على أن ينسجه له كما في د وأما شراء ثوب ليكمل فيجوز بالنقد على شرط خروجه على صفة معينة وإن لم يكثر الغزل الذي يصنعه منه فإن تلف ما اشتراه أو أسلم فيه ليكمل وكان العقد عليه جائزًا فإن نصب الصانع نفسه للصنعة ضمن قيمته لا ثمنه لحصول تمكين البائع ولو كان قد أتلفه قبل تسليمه له إلا أن تقوم بينة على تلفه بغير سببه وليس فيه حق توفية فلا ضمان عليه أصلًا فإن كان فيه حق توفية ضمن قيمته مع قيام البينة المذكورة وهذه يلغز بها فيقال صانع ضمن مصنوعه مع قيام بينة على تلفه بلا سببه (و) لا يجوز سلم (مصنوع) وأتى بقوله: (قدم) جعل رأس مال وإن كان ما قبله كذلك لدفع توهم إنه مسلم فيه انظر د (لا يعود) حال كونه (هين الصنعة كالغزل) فلا يسلم في أصله وكذا عكسه بالأولى كما نبينه (بخلاف النسج) أي المنسوج فيسلم في غزل من جنس أصله وأولى في كتاب لأن صعوبة صنعته صيرته بمنزلة جنس آخر واستثنى من قوله: بخلاف النسج قوله: (إلا ثياب الخز) فلا تسلم في خز أبو محمَّد لأنها تنقش وتصير خز أسند هو بعيد إذ يبعد في المنسوج إنه يقصد إلى التعامل على نقض نسجه (وإن قدم أصله) أي أصل المصنوع غير هين الصنعة أي جعل رأس مال (اعتبر الأجل) المضروب بينهما فإن كان يمكن فيه صنع غير المصنوع منه للمزابنة لأنه إجارة بما يفضل منه إن كان وإلا ذهب عمله باطلًا وإن لم يمكن جاز وجعلتا ضمير أصله لغير هين الصنعة لا لهينها وإن كان هو المتبادر مما قبله لأنه يدفعه ذكره منع سلم المصنوع هين الصنعة في أصله ويفهم منه منع عكسه بالأولى لأنه يبعد القصد إلى نقض المصنوع بحيث يصير غير مصنوع بخلاف القصد إلى جعل غير المصنوع مصنوعًا وما يفهم بالأولى كالمنطوق به فاقتضى هذا جعل ضمير أصله لغير هين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ونقل في موضع آخر عن المدونة ما يقتضي الجواز مطلقًا والظاهر في الجواب إن الجزاف الممنوع في الذي لا يمكن فيه التحري لكثرته والسابق الجائز في الذي يمكن فيه التحري أفاد هذا المعنى كلام المقدمات (وثوب ليكمل) قول ز ولا يجوز سلم في ثوب الخ لو قال ولا يجوز شراء ثوب الخ ليوافق ما قدمه في قوله وثور ليكمل كان أولى ابن الحاجب وفرق بين ثوب وثور ليكملا لأن التور ممكن الإعادة اهـ.