قال الحافظ عبد العظيم المنذري: وبتعذير الجمع, فجانب الإثبات أرجح. انتهى.
وروى الإمام أحمد والحاكم وأبو داود, أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه إذا دعا حذو منكبيه. وفي رواية ابن ماجه: ويبسطهما.
وهذا يقتضي أن تكونا متفرقتين مبسوطتين، لا كهيئة الاغتراف.
قال الحافظ ابن حجر: غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد بها مد اليدين وبسطهما عند الدعاء.
وروى ابن عباس: كان -صلى الله عليه وسلم- إذا دعا ضَمَّ كفَّيه وجعل بطونهما مما يلي وجهه. رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف.
وهل يمسح بهما وجهه؟ أمَّا في القنوت في الصلاة فالأصح لا، لعدم وروده