وأنت إذا تأملت ما تقدم من أقوال الأئمة في حجته -صلى الله عليه وسلم- من الجمع استغنيت عن هذا التأويل المتعسف.

قال بعض العلماء المحققين: وفي عدهم عمرة الحديبية التي صد عنها -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أنها عمرة تامة. وفيه إشارة إلى حجة قول الجمهور: أنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت خلافا للحنفية، ولو كانت عمرة القضية بدلا عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة، وإنما سميت عمرة القضية والقضاء؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاضى قرشيا فيها، لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صد عنها، إذ لو كان كذلك لكانتا عمرة واحدة.

وأما حديث أبي داود عن عائشة: أنه اعتمر في شوال، فإن كان محفوظا فلعله يريد عمرة الجعرانة حين خرج في شوال، ولكن إنما أحرم في ذي القعدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015