عمرتين، فبلغ ذلك عائشة، فقالت: لقد علم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع.
وقد ذكرت الاختلاف فيما كان عليه السلام محرما به في حجة الوداع. والجمع بين ما اختلف فيه من ذلك.
والمشهور عن عائشة أنه عليه السلام كان منفردا، وحديثها هذا قد يشعر بأنه كان قارنا، وكذا ابن عمر قد أنكر على أنس لكونه قال: إنه عليه السلام كان قارنا مع أن حديثه هذا المتقدم يدل على أنه كان قارنا؛ لأنه لم ينقل أنه -صلى الله عليه وسلم- اعتمر مع حجته، ولم يكن متمتعا؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- اعتذر عن ذلك بكونه ساق الهدي.
واحتاج بعضهم إلى تأويل ما وقع عن عائشة وابن عمر هنا فقال: إنما يجوز نسبة العمرة الرابعة إليه -صلى الله عليه وسلم- باعتبار أنه أمر الناس بها وعملت بحضرته، لا أنه -صلى الله عليه وسلم- اعتمرها بنفسه.