والبقر ثلاثون بقرة، والإبل خمس.

ورتب -صلى الله عليه وسلم- مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال:

فأعلاها وأقلها تعبا الركاز، وفيه الخمس لعدم التعب فيه، ولم يعتبر حولا بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به.

ويليه الزروع والثمار، فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر، وإلا فنصفه.

ويليه الذهب والفضة والتجارة، وفيها ربع العشر؛ لأنه يحتاج إلى العمل فيه جمع السنة.

ويليه الماشية، فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة.

ولما كان نصاب الإبل لا يحتمل المواساة من جنسه أوجب فيها شاة، فإذا صارت الخمسة خمسا وعشرين احتمل نصابها واحدا، فصار هو الواجب. ثم إنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015