وقد فهم من شرعه -صلى الله عليه وسلم- أن الزكاة وجبت للمواساة، وأن المواساة لا تكون إلا في مال له بال، وهو النصاب.

ثم جعلها -صلى الله عليه وسلم- في الأموال النامية، وهي أربعة أصناف:

الذهب والفضة اللذان بهما قوام العالم.

والثاني: الزرع والثمار.

والثالث: بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم.

والرابع: أموال التجارة على اختلاف أنواعها.

وحدد -صلى الله عليه وسلم- نصاب كل صنف بما يحتمل المواساة:

فنصاب الفضة خمس أواق، وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالًا، وأما الزرع فخمسة أوسق، وأما الغنم فأربعون شاة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015