وقد فهم من شرعه -صلى الله عليه وسلم- أن الزكاة وجبت للمواساة، وأن المواساة لا تكون إلا في مال له بال، وهو النصاب.
ثم جعلها -صلى الله عليه وسلم- في الأموال النامية، وهي أربعة أصناف:
الذهب والفضة اللذان بهما قوام العالم.
والثاني: الزرع والثمار.
والثالث: بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم.
والرابع: أموال التجارة على اختلاف أنواعها.
وحدد -صلى الله عليه وسلم- نصاب كل صنف بما يحتمل المواساة:
فنصاب الفضة خمس أواق، وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالًا، وأما الزرع فخمسة أوسق، وأما الغنم فأربعون شاة،