توجهت ركابه.
وذهب الجمهور إلى جواز التنفل على الدابة سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، إلا مالكا فخصه بالسفر الطويل، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره -صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه -صلى الله عليه وسلم- سافر سفرا قصيرا فصنع ذلك. وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك.
وقوله: "يصلي على حمار"، قال النووي: قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، وإنما المعروف في صلاته -صلى الله عليه وسلم- على راحلة أو بعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم. ثم قال: في