قال ابن المنذر: الذي عليه أهل العلم من علماء الأمصار: الخطبة قائما.
ونقل غيره عن أبي حنيفة: أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب.
وعن مالك رواية أنه واجب فإن تركه أساء وصحت الخطبة.
وعند الباقين: أن القيام شرط، يشترط للقادر كالصلاة، واستدلوا بحديث جابر بن سمرة، وبمواظبته صلى الله عليه وسلم على القيام، وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين، ما احتيج إلى الفصل بالجلوس، ولأن الذي نقل عنه الجلوس، وهو معاوية، كان معذورا، فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي: أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه.