واختلف في حكمه:
فقال الشافعية والمالكية: مسنون كله، وعن المالكية قول آخر: السجود للنقص واجب دون الزيادة.
وعن الحنابلة التفصيل بين الواجبات، فيجب السجود لتركها سهوا، وبين السنن القولية فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطل عمده.
وعند الحنفية: واجب كله، وحجتهم قوله عليه السلام في حديث ابن مسعود عند البخاري "لسيجد سجدتين" والأمر للوجوب، وقد ثبت من فعله عليه السلام، وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان، وبيان الواجب واجب، ولا سيما مع قوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي". انتهى.