في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها ويقولون هو منسوخ وفعله بدعة.

وأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه، ويقولون فعله سنة، وتركه سنة، ولا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة، ولا فاعله مخالف للسنة، من قنت فقد أحسن ومن ترك فقد أحسن. انتهى.

ومذهب الشافعي -رحمه الله- أن القنوت مشروع في صلاة الصبح دائما، في الاعتدال ثانية الصبح، لما رواه أنس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الحياة. رواه أحمد وغيره.

قال ابن الصلاح: قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ، منهم الحاكم والبيهقي وأبو عبد الله محمد بن علي البلخي، وفي البيهقي العمل بمقتضاه عن الخلفاء الأربعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015