وذكر الرافعي في قسم الفيء أن الخمس كان له صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه ومصالحه، ولم يكن يملكه ولا ينتقل إلى ورثته.

وقال في باب الخصائص: إنه ملكه، ويجمع بينهما: بأن لجهة الإنفاق مادتين: مملوكة وغير مملوكة، والخلاف جار في إحداهما، انتهى. والله أعلم.

وعلى هذا، فيباح له أن يوصي بجميع ماله للفقراء، ويمضي ذلك بعد موته بخلاف غيره فإنه لا يمضي مما أوصى به إلا الثلث بعد موته.

وكذلك الأنبياء لا يورثون، لما رواه النسائي من حديث الزبير مرفوعًا: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015