وكذلك الأنبياء، رواه أبو داود وابن ماجه.

ومنها: أنه لا يورث، فقيل لبقائه على ملكه، وقيل لمصيره صدقة، وبه قطع الروياني، ثم حكى وجهين في أنه هل يصير وقفًا على ورثته؟ وأنه إذا صار وقفًا هل هو الواقف؟ وجهان.

قال النووي في زيادات الروضة: الصواب الجزم بزوال ملكه وأن ما تركه صدقة على المسلمين، لا يختص به الورثة، انتهى.

وقال في الشرح الصغير: المشهور أنه صدقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015