لا يجب، وقطع به بعضهم، فإن تكرر دخوله كالحطابين ونحوهم ففيه خلاف مرتب وهو أولى بعدم الوجوب وهو المذهب.

وقال بعض الحنابلة بوجوب الإحرام إلا على الخائف وأصحاب الحاجات، وأوجبه المالكية في المشهور عندهم على غير ذوي الحاجات، وأوجبه الحنفية مطلقًا إلا من كان داخل الميقات.

وقد تحرر أن المشهور من مذهب الشافعي: عدم الوجوب مطلقًا. ومن مذاهب الأئمة الثلاثة الوجوب إلا فيما استثنى.

ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي بعلمه من غير خلاف.

وأن يقضي لنفسه ولولده، وأن يشهد لنفسه ولولده.

ولا تكره له الفتوى ولا القضاء في حال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015