شرح الرساله (صفحة 708)

التحلل، والتحلل يقع بالرمي والطواف؛ يدلك عليه أنه لو تقضى وقت الرمي لجاز له الوطء إذا طاف؛ لأنه قد تحلل بتقضي الوقت فهو كالمنع من الكلام بعد فراغه من التشهد في الصلاة حتى يسلم لا لأجل السلام، لكن لبقاء كونه في الصلاة، ولكن بالسلام يقع التحلل.

وبالله التوفيق

* * *

فصل

فإذا وطئ بعد الرمي وقبل الطواف لم يفسد حجه وبه قال الشافعي- رحمه الله.

هذا هو المعتمد من قول أصحابنا.

وذكر ابن الجهم أن رواية وقعت إليه عن أبي مصعب عن مالك أن حجه يفسد متى وطئ قبل أن يطوف طواف الإفاضة.

قال ابن الجهم: وهو أقيس عندي، ووجهها قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}، وما لم يحصل كمال تحلله فقد أوقع الرفث في الحج؛ فيجب فساده.

ولأنه حال هو ممنوع فيها من الوطء لبقاء الإحرام؛ فوجب أن يفسد الحج بوقوعه فيها؛ اعتبارًا بوقوعه قبل الرمي.

ولأنها حال لو قتل فيها الصيد لزمه الجزاء؛ فوجب إذا وطئ فيها أن يفسد حجه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015