شرح الرساله (صفحة 703)

وقد ثبت أنها ليست في هذا الموضع للفراغ من الفعل؛ فثبت أنها لنفي الفساد.

ولأنه رفث قد أمن فيه الفوات فالوطء فيه لا يفسد الحج.

أصله: إذا جامع بعد الرمي.

ولأن الفساد معنى يوجب القضاء؛ فوجب ألا يلحق بعد الوقوف.

أصله: الفوات.

ولأن بقاء طواف الإفاضة لا يوجب فساد الحج بالجماع؛ فكذلك بقاء الرمي؛ بعلة أن كل واحد منهما لا يوجب الفوات.

ولأن منع الوطء بعد الوقوف لأجل الطواف لا للرمي؛ بدلالة أنه يمنع أيضًا منه بعد الرمي ما لم يطف، وأن بقاء الرمي بعد الطواف والحلاق لا يمنع، فإذا كان بقاء الطواف لا يوجب فساد الحج بالجماع فبقاء الرمي أولى بأن لا يوجب ذلك.

ولأن ترك الرمي لا يوجب فساد الحج فالجماع الذي هو ممنوع لأجله أولى أن لا يفسده.

والدلالة على صحة قولنا: قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}.

وهذا صيغته صيغة الخبر، والمراد به النهي؛ فتقديره: لا ترفثوا في الحج.

وإذا ثبت ذلك فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015