وأما من هزته الدابة، أو نظر: فقد نص مالك- رحمه الله- على أنه إذا استدام ذلك حتى أنزل فسد حجه.
فبطل ما قالوه.
على أن فساد العبادة بالجماع لا على ما يوجب منه الحد أو لا يوجبه كالصيام والاعتكاف.
ويبطل أيضًا بوطء البهيمة في الفرج؛ لأن الشافعي يوافقنا على فساد الحج به وإن لم يوجب حدًا.
والله أعلم.
* * *
فصل
إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة يوم النحر فسد حجه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يبطل حجه.
وقيل: إن عن مالك رواية مثل قول أبي حنيفة، واستدل من ذهب إلى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى معنا صلاتنا، ووقف موقفنا بالأمس من ليل أو نهار فقد أتم حجه، وقضى تفثه".
ولفظة التمام ترد في أمرين:
أحدهما: الفراغ من العبادة.
والآخر: لقطع تطرق الفساد عليها.