شرح الرساله (صفحة 696)

مسألة

قال رحمه الله: "ويجتنب في حجه وعمرته النساء، والطيب، ومخيط الثياب، والصيد، وقتل الدواب، وإلقاء التفث".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي - رحمه الله -: وأما اجتناب النساء في الإحرام فلا خلاف في وجوبه، وأنه إذا وقع الجماع فيه أفسده.

لا فرق في ذلك بين الحج والعمرة.

والأصل فيه قوله تعالى: [ق/ 155] {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}.

والرفث ها هنا: الجماع؛ بدلالة قوله تعالى ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} يعني: الجماع.

وروى عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما في قوله عز وجل: {فلا رفث} أن المراد به الجماع.

ولا خلاف في منع ذلك في الإحرام، وانه إذا وقع فيه أفسده في الجملة.

ولم يذكر صاحب الكتاب تفصيل مسائل هذا الباب؛ لأنه قصد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015