مسألة
قال رحمه الله: "ويجتنب في حجه وعمرته النساء، والطيب، ومخيط الثياب، والصيد، وقتل الدواب، وإلقاء التفث".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي - رحمه الله -: وأما اجتناب النساء في الإحرام فلا خلاف في وجوبه، وأنه إذا وقع الجماع فيه أفسده.
لا فرق في ذلك بين الحج والعمرة.
والأصل فيه قوله تعالى: [ق/ 155] {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}.
والرفث ها هنا: الجماع؛ بدلالة قوله تعالى ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} يعني: الجماع.
وروى عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما في قوله عز وجل: {فلا رفث} أن المراد به الجماع.
ولا خلاف في منع ذلك في الإحرام، وانه إذا وقع فيه أفسده في الجملة.
ولم يذكر صاحب الكتاب تفصيل مسائل هذا الباب؛ لأنه قصد