شرح الرساله (صفحة 691)

وبقوله: "عليه السلام: والكلب العقور"، وأوضحناه بما يغني عن إعادته.

وأما اعتلالهم بأنه سبع متوحش لا يعم الأذى به كالضبع: فباطل من قبلي أن الأذى يعم بالسبع أشد من كل شيء. وليس الاعتبار بقلة وجوده وكثرته؛ لأن ذلك يقف على المواضع المسلوكة؛ ألا ترى أن الذئاب قد تعم البلوى بها وتقل على حسب المواضع التي تكثر بها وتقل في بعضها؟.

وبالله التوفيق

* * *

فصل

فأما الشافعي فالخلاف معه في الصقر والبازى والثعلب، وكل متوحش لا يؤكل لحمه مما لا ضرر فيه أو لا يبتدئ بالضرر؛ فعنده أن لا يضمن، وعندنا أنه مضمون ممنوع من قتله.

والدلالة على صحة قولنا قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا}، وقوله عز وجل: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}؛ فعم ولم يخص ما يؤكل لحمه مما لا يؤكل.

ولأنا حملنا صيد البر على حقيقته في الاصطياد الذي هو الفعل جائز؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015