شرح الرساله (صفحة 689)

ويدل أيضًا على سقوط الجزاء بقتل السبع أنه لا يضمن بمثله في الخلقة ولا بكمال جملة قيمته عند المخالف؛ فلم يكن مضمونًا أصلًا؛ لأن المضمون من الصيد لا يخرج من هذين القسمين.

وأبو حنيفة يقول: إن قيمته إذا زادت على قدر شاة لم يجب عليه كما لها.

وليس له مثل من النعم فيكون مضمونًا به.

فلما خرج عن أقسام ما يضمن سقط أن يكون مضمونًا.

واستدل المخالف بقوله تعالى: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}.

والصيد: اسم لجنس الممتنع من وحش البر، وهذا يتناول السبع وغيره؛ ويبين ذلك أن أحدًا لا يمتنع من إطلاق اسم الاصطياد عليه؛ لأنه يقال: اصطاد فلان سبعًا؛ كما يقال: اصطاد ظبيًا.

وإذا صح ذلك ثبت تناول الظاهر به.

وروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس يقتلن في الحل والحرم" فذكر الفأرة والحية والكلب العقور والغراب والحدأة؛ فخص إباحة القتل بعدد محصور، فلو ألحقنا غيره لأبطلنا فائدة الحصر وزدنا في الخبر بقياس، وهذا ما لا سبيل إليه.

قالوا: ولأنه سبع متوحش لا يعم الأذى به؛ فأشبه الضبع.

قالوا: ولأنه صيد يحل قتله في الإحلال؛ فجاز تحريم قتله في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015