مسألة
قال رحمه الله: "والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولًا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة، ثم يحلق رأسه، وقد [ق/152] تمت عمرته".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله-: لا خلاف أن من شرط العمرة الإحرام، ثم الطواف والسعي، فإذا أتى بذلك تحلل بالحلاق.
والأصل فيه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أحرك بالعمرة، وكذلك الصحابة رضي الله عنه.
ولأنها نسك يجب فيه طواف وسعي فكان من شرطه الإحرام كالحج.
وعلى نحو ذلك كانت صفة عمرة النبي- صلى الله عليه وسلم-. وروى شريط عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: اعتمرنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فطاف بالبيت سبعًا، وصلى ركعتين عند المقام، ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعًا، ثم حلق رأسه.
وروى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثني سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم قال: حدثنا [أبي] مزاحم عن عبد العزيز عن عبد الله بن أسيد عن محرش بن كعب قال: دخل النبي- صلى الله عليه وسلم- الجعرانة فجاء