شرح الرساله (صفحة 607)

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استلم الركن فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا.

وروى ابن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كان بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف، ويمشي أربعًا.

ولم يرو عنه أنه نقص من ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم"؛ فوجب الاقتداء بفعله، وأن يؤتي بالعدد الذي أتى به.

وأيضًا فلأنه نقص عن الأشواط السبعة في طوافه؛ فأشبه أن يقتصر على الثلاثة.

وأيضًا فلأنه لو كان بمكة لم يجبر ما ترك من طوافه بالدم، ولزم استئنافه والإتيان ببقتيه؛ فكذلك بغيرها.

أصله: إذا ترك أربعة أشواط.

أو نقول: لأنه ترك من طوافه ما لو كان بمكة لم يجبره بالدم؛ فكذلك لا يجزئه وإن خرج من مكة. أصله ما ذكرناه.

ولأنه فرض وعدد محصور فإتيانه بمعظمه لا يسقط ما بقى، ولا يجبره دم ولا غيره؛ اعتبارًا بسائر الفرائض.

ولأنه فرض يتعلق بالبيت دون عدد؛ فوجب أن يكون الإتيان بجميعه شرطًا في صحته.

أصله: الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015