فصل
فأما قوله: يطوف سبعة أشواط. فلأن ذلك عدد الطواف في الشرع، ومتى ترك شيئًا منه لم يجزئه، ولم ينب عنه الدم، ولم يكن طوافًا شرعيًا، إلا أن يأتي به كامل الأشواط.
هذا قولنا، وقول الشافعي. وعند أبي حنيفة إن أتى بأربعة أشواط حتى رجع إلى أهله أجزأه وجبره بالدم، وإن ترك الأكثر فلا يجزئه. واستدل أصحابه بقوله تعالى:} وليطوفوا بالبيت العتيق {، والاسم يتناول الطائف شوطًا واحدًا.
ولأن الأربعة معظم السبعة، ومن أتى بمعظم الشيء حل محل من أتى بجمعيه؛ اعتبارًا بمن أدرك الإمام في ركوعه أنه يعتد بالركعة؛ لإتيانه بمعظمها، ويكون كمدرك جميعها.
ولأنه أتى بزيارة على الأشواط الثلاثة، فأشبه إذا أتى بالسبعة.
ولأنه ركن من أركان الحج؛ فجاز أن ينوب الدم عن بعض أجزائه؛ كالوقوف.
والذي يدل على ما قلناه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت سبعة أشواط. رواه جماعة من الصحابة.
وروى حاتم بن إسماعيل وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر