أحداهما: أن ذلك يلزمه.
والأخرى: أنه لا يلزمه.
فوجه قوله إنه يلزمه، اعتبارًا بالعبد والأمة وأم الولد والمدبر، بعلة وجود الرق مع كونهما من أهل الطهرة.
ووجه قوله إنه لا يلزم أن زكاة الفطر تابعة للنفقة، فلما لم يلزم السيد النفقة على مكاتبه لم يلزمه إخراج فطرته.
فصل
فأما اشتراطه أن يكون المخرج عنه مسلمًا فهو قولنا، وقول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يلزمه أن يخرج عن عبيده الكفار زكاة الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر".
ولقوله: "ممن تمونون" فعم.
وفي الأخبار على كل حر وعبد مسل أو نصراني.
ولأن المؤدي من أهل الطهرة فوجب أن تلزمه نفقة رقيقه.
أصله: إذا كان العبد مسلمًا لمسلم.
ولأن كون العبد كافرًا لما لم يمنع وجوب الزكاة فيه للتجارة لم يضع وجوب الفطرة عنه إذ الاعتبار بالسيد المزكي عنه، لا بالعبد.
والدلالة على ما قلنا: ما روى عكرمة عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعماً للمساكين.