وروى القاضي إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثني عن عبد الله بن أنس قال: حدثني أبي. قال حدثني عمي تمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن أبا بكر الصديق- رضوان الله عليه- لما استخلف وجه أنسا إلى البحرين كتب إليه هذا الكتاب: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها ورسوله: صدقة الغنم في سائمة إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى أن تبلغ ثلاثمائة ففيها ثلاث شياة، فإذا زادت على ذلك ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين [ق/ 104] شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
وروى الزهري عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، وبعث به مع عمرو بن حزم، وهذه نسخته: في كل أربعين سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ... وذكر مثل ما تقدم.
وفي حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله فذكر في كل أربعين شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة، فإذا كثر الغنم ففي كل مائة شاة شاة.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس