شرح الرساله (صفحة 461)

البقر إناثا كلها.

وإذا كانت ذكورا فلأصحابه في جواز أخذ المسنة ذكرا أم لا وجهان:

أحدهما أنه يجزئ.

والآخر أنه لا يجزئ.

والدليل على ما قلنا: الأخبار التي رويناها، وفيها دليلان.

أحدهما: إنه نص على وجوب المسنة، ولم يفرق.

والثاني أنه بين في البيع أنه يجوز أن يؤخذ ذكرا أو أنثى، ولم يذكر في المسنة إلا أنها أنثى فقط؛ فدل ذلك على أنها مقصودة في نفسها.

ولأن المأخوذ في فرائض الماشية الإناث إلا من ضرورة؛ اعتبارا بالإبل والغنم.

والله أعلم.

مسألة

قال رحمه الله: "ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغتها ففيها جذعة أو ثنية إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة، فإذا ذادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله-: وهذا لتواتر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015