والدلالة على ما قلناه: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "في الرقة ربع العشر".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة".
مفهومه: إيجاب الصدقة فيها، وفيما زاد عليها.
وروى ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم، والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن عبد الله الأعور عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هاتوا ربع العشور؛ في كل أربعين درهما درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتي درهم؛ ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا؛ ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك".
وهذا نص في موضع الخلاف.
ولأنها زيادة على نصاب في ذهب أو ورق يمكن إخراج ربع عشرها من غير مشقة.
دليله: الأربعون درهما، والأربعة دنانير.
ولأنه جنس تحب الزكاة في عينه وعلى متلفه مثله؛ فلم يكن فيه عفو بعد الإيجاب الأول.
أصله: الحبوب والثمار.
وإنما قيدناها احتزازا من المواشي.