شرح الرساله (صفحة 350)

تنازعناه؛ لأنه قال: "يوم حصاده"، وذلك منصرف إلى ما يحصد غالبا، فأما الفواكه والخضروات والبقول فلا يقال فيها حصدت. على أنه مخصوص بما ذكرناه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر" عنه جوابان.

أحدهما: أنا قد روينا فيه زيادة؛ وهي قوله: "إذا بلغ خمسة أوسق"؛ فعلم أنه أراد به ما يكال أو يوصف، وذلك معدوم في البقول والخضر.

والآخر: أنه مخصوص بقوله: "ليس في الخضروات صدقة"، وما ذكرناه من تركه أخذ الصدقة منها.

فإن قالوا: خبرنا متفق على استعمال بعضه؛ وهو الزرع والنخل والكرم.

قلنا: وخبرنا أيضا متفق على استعمال بعضه؛ وهو الحشيش والقصب.

واعتبارهم بالزروع المقتاتة ينتقض بالحطب.

والخلاف على أن المعنى في ذلك أنه يقتان مع الاختيار، وليس كذلك الخضروات.

وقياسهم عىل الخمس باطل؛ لأنه لا تسلم له عبارة عن الحكم؛ لأنهم إن قالوا: فوجب ألا يختص ببعض الجنس لم يصح؛ لأن الحشيش والقصب والرطبة لا عشر فيها، وهي من الحشيش.

على أن المعنى في الخمس أنه لا يختص ببعض الماشية؛ ففارق الزكاة.

والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015