شرح الرساله (صفحة 348)

مسألة

قال رحمه الله: "ولا زكاة في الفواكه والخضر".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- رحمه الله: هذا قول أصحابنا كافة، وروى عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، ومن التابعين عن المشيخة السبعة، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، والحسن، ومكحول، وربيعة رضي الله عنهم.

ومن الفقهاء: الشافعي، والأوزاعي رحمهما الله.

وقال أبو حنيفة- رحمه الله: تجب الزكاة في جميع ذلك بقوله تعالى: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} فعم.

ولقوله: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده}.

ولا حق فيه سوى الزكاة.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر".

ولأنه زرع يطلق بزراعته نماء الأرض في العادة؛ فأشبه الزرع المقتات.

ولأنه تجب في جنس المال لا تتكرر؛ فوجب ألا يختص به الجنس؛ اعتبارا لخمس الغنيمة.

والدلالة على صحة قولنا:

ما روى علي وطلحة ومعاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس في الخضروات صدقة".

وروى محمد بن عبد الله بن جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث [ق/78] معاذا إلى اليمين قال له: "ليس في الخضروات صدقة".

وروى سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015