شرح الرساله (صفحة 277)

للذي أفطر: "اعتق رقبة" قال: لا أقدر. قال: "فصم شهرين". قال: لا استطيع. قال: "أطعم ستين مسكينا".

قالوا: ففي هذا دليلان:

أحدهما: إنه قال له: اعتق رقبة؛ وذلك يفيد وجوبها وانحتامها.

والثاني: إنه قال: لا أجد؛ فقال له: صم شهرين؛ تقديره: إذا لم تجد رقبة فصم شهرين؛ فدل على أن الكفارة مرتبة.

قالوا: وروى مجاهد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي أفطر في رمضان بكفارة المظاهر.

قالوا: ولأنها كفارة فيها صوم وبدل؛ فوجب أن تكون مرتبة اعتبارا بكفارة الظهار.

ويريدون بقولهم: صوم بدل أن الإطعام بدل عن الصيام ينوب منابه.

قالوا: ولأنها كفارة لا تجب إلا على مأثم؛ فوجب أن تكون مترتبة كالظهار.

قالوا: ولأنه صوم تبع العتق شرعا؛ فوجب أن يكون مرتبا عليه.

أصل ذلك الصوم في كفارة القتل.

قالوا: قولنا: تبع العتق شرعا أن الأخبار وردت بأنه صلى الله عليه وسلم أمر الذي أفطر في رمضان بالصوم بعد أن أمره بالعتق.

قالوا: ولأن الكفارة إذا كانت على الترتيب بدئ فيها بالأغلظ، وإذا كانت على التخيير بدئ فيها بالأخف، ووجدنا كفارة الصيام بدئ فيها بالأغلظ وهو العتق؛ فعلم بذلك أنها على الترتيب ككفارة الظهار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015