شرح الرساله (صفحة 276)

مسألة

قال رحمه الله: "والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا؛ لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أحب إلينا. وله أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين".

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- رحمه الله: لا خلاف أن الكفارة في الصيام هي الإطعام، والعتق، والصيام.

والأصل فيه ما رويناه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكر له أنه أفطر في رمضان بأن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا. إنما الخلاف في أنها مرتبة أو مخير فيها؛ فعندنا أنها على التخيير دون الترتيب.

وعند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما أنها على الترتيب؛ فإن كان يقدر على رقبة الإعتاق فلم يجز له التكفير بالصيام ولا بالإطعام. فأن لم يقدر على رقبة لزمه الصيام. فإن لم يقدر فالإطعام.

واستدلوا بما رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: "ما شأنك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: "فهل تجد ما تعتق رقبة؟ " قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ " قال: لا.

قال: "اجلس ... " الخبر.

وروى الأوزاعي عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015