وشرب. فقال أخي: هذا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه.
وروى مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى.
ولا خلاف في منع صومها للمتطوع.
فصل
فأما المتمتع إذا لم يجد الهدي، وقد فاته صيام ما قبلها فله أن يصومها عندنا.
وقال أبو حنيفة: لا يصومها متطوع ولا غيره.
وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل قولنا: أنه يجوز للمتمتع أن يصومها.