ورواه ابن عمر، وعائشة، وأبو سعيد الخدري، وغيرهم. ولا خلاف في ذلك.
مسألة
قال رحمه الله: "ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا.
واليوم الرابع لا يصومه متطوع، ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك"
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- رحمه الله: أما المنع من التطوع بصيام أيام التشريق فلما رواه ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى ألا تصوموا هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى.
ورواه مالك عن ابن شهاب مرسلا.
وروى عمرو بن الحارث عن بكير بن [] عن سليمان بن يسار حدثه أن المسعود بن الحكم حدثه عن أمه قالت: مر بنا راكب ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ينادي في الناس: لا يصومن أحد هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل