الركن الثاني: وارث، لا بد من وارث، مات هلك هالك وترك تركةًَ وليس ثَمَّ وارث، أين الانتقال؟ ليس عندنا انتقال، ليس عندنا قسمة مواريث، ليس عندنا فرائض، لماذا؟ لعدم وجود الوارث، إذًا الوارث ركن من أركان الإرث لا يحكم بانتقال المال من الأصل إلى الفرع من المورِّث إلى الوارث إلا عند وجود الوارث، فإذا انتفى حينئذٍ نقول: انتفى ركن من أركان الإرث فانتفى الإرث. الثاني وارث وهو الحي بعد المورِّث، أما لو مات قبله هذا لا يكون وارثًا، لو مات قبله لا يكون وارثًا، لأنه قد يكون وارثًا ويحكم عليه بكونه وارثًا، أي: ممن لو مات الميت لورثه، فالابن مثلاً مع أبيه، الابن وارث أو لا؟ وارث، لكنه لو مات قبل أبيه ثم مات أبوه يرثه أو لا؟ لا يرثه، لماذا؟ لكون الوارث قد مات قبل مورّثه، والشرط هنا أن يبقى الوارث بعد مورثه ولو بلحظة ولو بثانية، إذًا الثاني وارثٌ وهو الحي بعد المورث، مقصودهم بعد المورث أنه يحكم عليه في حال الحياة بأنه وارث، أي: ممن حكم الله عز وجل بأن هذا الشخص يرثُ هذا، يعني: له وصف الوراثة، لكن لا بد أن يكون حيًّا بعد الميت، فإن مات قبله ولو كان وارثًا من حيثُ الشرع من حيث جواز أن يكون وارثًا لكن هذا بشرط أن يموت المورث قبل الوارث، أو الملحق بالأحياء، عكس الأول ملحق بالأحياء، يعني: الأصل أنه قد مات، وهذا سيأتي في الشروط أنه قد يحكم للجنين بأنه ملحق بالأحياء، وهذا المراد به الجنين قبل نفخ الروح، فإذا هلك هالك مات ميت وزوجه حامل في الشهر الأول أو الثاني حينئذٍ نحكم لهذا الجنين بكونه وارثًا، وعندنا الشرط أن يكون الوارث حيًّا، يعني: ذا حياةٍ صاحب حياة، وإنما يكون كذلك متى؟ إذا نفخت فيه الروح، وأما قبل الروح فلا يوصف بكونه حيًّا، لكن هنا يعطى حكم الحي فيورَّث، إذًا مرادهم بالوارث الملحق بالأموات حكمًا الجنين قبل نفخ الروح فيه، وسيأتي في الشروط، إذًا الثاني وارثٌ وهو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء، وهو من انتقلت التركة إليه، مورِّث انتقلت التركة منه إلى الوارث، والوارث هو من انتقلت التركة إليه، هو صاحب المال بعد موت الأول.
الركن الثالث: حقٌّ موروث، وهو التركة وإلا لو وُجد مورث ووارث ولا مال ماذا يصنع؟ لا شيء يتحسر، ليس عنده شيء، لماذا؟ انتفى هنا التوريث لانتفاء التركة، فإذا لم يكن ثَمَّ تركة حينئذٍ فات ركن، وإذا فات ركن نقول ماذا؟ زال الركن جزء الذات، زالت الذات من أصلها، وهو التوريث، إذًا هذه ثلاثة أركان.
ووارثٌ مورّثٌ مَوْرُوثُ ... أركانُهُ ما دونها تَوْرِيثُ
حينئذٍ نحكم على الإرث بأنه قد حصل وانتقل المال من الأول إلى الفرع بوجود هذه الأركان الثلاثة، فإن انتفى واحد منها حينئذٍ بطل الإرث.
المبحث الثاني في شروط الإرث: