* تتمة شرح المقدمة.
* المبادئ العشرة.
* الحقوق المتعلقة بالتركة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
وقفنا عند قول الناظم رحمة الله تعالى:
وأنّ زيدًا خُصَّ لا مَحَالةْ ... بما حَبَاهُ خاتَمُ الرِّسَالَةْ
مِنْ قَوْلِهِ في فَضْلِهِ منَبِّهَا ... أَفْرَضُكُمْ زيدٌ وناهِيْكَ بِهَا
أراد بهذين البيتين يُبين أن زيد بن ثابت الصحابي الجليل هو أولى بالإتباع من غيره من الصحابة حيثُ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعطاهُ تزكية وشهادة حيث قال عليه الصلاةُ والسلام: «أفرضكم زيد». فأعلمكم بالفرائض والمواريث هو زيد، لكن كما ذكرنا الحديث فيه نظر فيه ضعف، ثم لو ثبت حينئذٍ يكون الْمَرَدّ إلى الدليل فما قاله زيد يُنظرُ في دليلِهِ فإن وافق الدليل فحينئذٍ أُخِذَ به، وإن خالف حينئذٍ قد يكون القولَ مع غيرِه، لذلك حصل نزاع في بعض المسائل الفرضية، زيد وابن عباس وعلي بن أبي طالب وغيرهم، حينئذٍ الخلاف إذا وقع بين الصحابة مطلقًا في الفرائض وفي غيرها حينئذٍ يكون المردُّ إلى الدليل، ولا يصِيرُ قولُ واحدٍ منهم حجةً على آخر، وكذلك لا يصِيرُ حجةً على من بعده، لأن الخلاف في حجيّة قول الصحابي إنما هي إذا لم يكن له مخالف، حينئذٍ إذا وُجِدَ المخالف رجعنا إلى الدليل، وهذا عِلْمٌ شرعي كما ذكرنا فيما سبق قد قسّم الله عز وجل المواريث حينئذٍ فما كان ظاهرًا في القرآن هو معمولُ به، وإن وُجِدَ سنة مبيّنة، أو موضحة، أو مُقَيِّدة، أو زائدة على ما ورد في القرآن حينئذٍ أُخِذَ بها، وما وُجِدَ إجماعُه من الصحابة فهو المعمولُ به، وما وُجِدَ الخلاف فحينئذٍ تجري عليه قاعدة الخلاف وهو النظر في أدلة أقوالهم، فمن وافق الدليل أُخِذَ بِهِ ومن لم يوافق الدليل حينئذٍ يُتركُ قوله، وهذه قاعدة عامة.