وهنا قال: (تَنْقَسِمْ). السهام على مسألته، وحينئذٍ تصح الفريضتان مما صحت منه الأولى، يعني: جمعة المناسخة تكون من المسألة الأولى، فإذا كانت المسألة الأولى صحت من اثني عشر مثلاً، حينئذٍ تصح جمعة المناسخة من اثني عشر، ونضعها في جامعة تسمى جامعة المناسخة، وناتج قسمة السهام على المسألة نضعه فوقها يعني: فوق هذه المسألة، ثم نضرب فيه ما بيد كل وارثٍ منها، ويضم إلى ما له من المسائلة الأولى إن كان، ويوضع الحاصل له أمامه تحت الجامعة، يعني: ننظر في هذه الجامعة، وعرفنا أن سهام تنقسم على هذه المسألة، يعني مسألة الميت الثاني، ناتج القسمة قد يكون واحد وقد يكون اثنين إلى آخره نضعه فوق مصح المسألة الثانية، ثم نضرب هذا الناتج في ما بيد كل وارثٍ من الورثة، نضرب في ما بيد كل وارثٍ من الورثة، إن كان لك شيءٌ من المسألة الأولى ضممناه إليه، نضعه أمامه تحت جامعة المسائل، وإلا لم يكن له شيء حينئذٍ أبقيناه كما هو، ولذلك قالوا في تنظير هذه المسألة: ثم نضرب فيه ما بيد كل وارثٍ منها، ويضم إلى ما له من المسألة الأولى إن كان، ويوضع الحاصل له أمامه تحت الجامعة، ومن له شيء من الأولى فقط أخذه كما هو ووضعناه له أمامه تحت الجامعة وسبق مثال لهذا، هذه الصورة الأولى أن يكون ثَمَّ انقسام تنقسم السهام على المسألة، فحينئذٍ الناتج نضعه فوق المسألة الثانية، وتصح المسألة جامعة المناسخات مما صحت منه المسألة الأولى، ونضع الناتج ناتج القسمة فوق المسألة الثانية ونضربه في ما بيد كل وارثٍ من الورثة، إن كان له شيء من المسألة الأولى ضممناه إليه وإلا له ما هو عليه.