(وَكُلُّ سَهْمٍ) كل هذا مبتدأ وهو مضاف وسهم مضاف إليه، يضرب هذا خبر، وكل سهمٍ يعني من الأولى، يضرب في جميع هذا في جميع متعلق بقوله: (يُضْرَبُ). في جميع الثانية، كل سهمٍ يضرب في جميع الثاني يعني في جميع المسألة الثانية، متى؟ عند التباين، متى نقول: الجميع؟ عند التباين، يعني الذي تأخذ أصل المسألة الثانية تضربه في أصل الأولى من أجل ماذا؟ من أجل جامعة المناسخة، ثم نصيب الورثة كذلك تضربه فيما ضربت فيه الأصل كما أنك تنشئ جامعة المناسخات بضرب أصل المسألة الثانية الميت الثاني في أصل المسألة الأولى من أجل الجامعة كذلك ما بيد كل وارث تضربه في ما ضربت فيه الأصل، من أجل أن تعرف ما لهذا الوارث من الجامعة، لأن العلاقة هنا كلها مرتبطة بجزء السهم، وكل سهم من الأولى يُضرب في جميع المسألة الثانية، متى؟ عند التباين، (أَوْ في وَفْقِهَا)، يعني وفق المسألة الثانية تضربه في ما بيد كل وارث من المسألة الأولى، (أَوْ في وَفْقِهَا)، (أَوْ) للتنويع، (في وَفْقِهَا) متعلق بقوله: (يُضْرَبُ) عند التوافق علانية تكملة، أي في العلانية هو الجهر لا في الخفاء. قال الشارح هنا: يُضرب عند التباين أو في وفقها عند التوافق علانية. أي جهرًا. فما حصل من الضرب المذكور الذي هو الضرب سهام الوارث من الأولى في كل الثانية عند التباين أو في وفقها عند التوافق، فهو لذلك الوارث صاحب تلك السهام التي ضربته في الثاني أو في وفقها من مصححٍ المناسخة. يعني الجامعة. ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في كل سهام مورثه من الأولى أي: عند التباين، أو في وفقها عند التوافق، يعني ما وضع على كل أصل من الأصلين يضرب في ما تحته، كما قلنا: في التباين هنا نأخذ الاثني عشر فنضربه في أصل المسألة الأولى، وفي ما بيد كل وارث، إن كان له شيء آخر من المسألة الثانية نضرب ما له فيما ضُرب في أصل المسألة، وهو عدد السهام الواحد هنا، فواحد في كذا وتجمع بينهما فيكون نصيبه من المسألتين، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في كل سهام مورثه من الأولى عند التباين، أو في وفقها عند التوافق. وقد ذكر ذلك بقوله:

وَأَسْهُمُ الأُخْرَى فَفِي السِّهَامِ ... تُضْرَبُ أَوْ في وَفْقِهَا تَمَامِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015