قال الشارح: إذا علمت النسبة من هذه النسب بين المثبتين - النسب الأربعة - من رؤوس الفريقين، متى نأخذ رؤوس الفريقين؟ معي؟ يقول الشارح: إذا علمت النسبة من هذه النسب الأربعة بين المثبتين من رؤوس الفريقين متى تأخذ رؤوس الفريقين؟ الآن النظر في المثبتات نعم. إذا كان بين كل منهما التباين، الفريق الأول انتهى بالتباين تأخذ خمسة مثلاً عدد الرؤوس، والثاني تأخذ عدد الرؤوس ولذلك قال: من رؤوس الفريقين متى تأخذ رؤوس الفريقين؟ إذا كان النظر بين السهام وعدد الرؤوس في الأول الفريق الأول التباين، وفي الفريق الثاني التباين، إذًا تنظر بينهما بالنظر السابق، أو أوفقهما إذا كان الفريق الأول هو بين سهام عدد الرؤوس الموافقة تثبت وفق عدد رؤوس الفريق، وإذا كان النظر بين الفرق الثاني السهام بالموافقة تثبت وفق عدد رؤوس الفريق. إذًا هذا وفق وهذا وفق، أو رؤوس فريق ووصف فريق آخر، إذا كان الأول متباين والثاني متوافق، وهذا تفصيل للنظرين السابقين، وهو أنك تنظر بين السهام وبين عدد الرؤوس بنظريين اثنين لا ثالث لهما ـ يعني لا تتأتى هذه النسب الأربعة، وإنما بالتباين أو التوافق فقط، التباين أو التوافق، هذا عام، ثم إذا نظر عند التحقيق تكون الأنواع ثلاثة لأن النظر بين السهام في الفريق الأول وعدد رؤوسه قد يتفق بالنظر مع سهام الثاني مع عدد رؤوسه، الأول تباين والثاني تباين، وقد يكون في مسألة أخرى الأول توافق والثاني توافق، إذًا هذان نوعان، وقد يكون الأول تباين والثاني .. ، فإذًا اختلفا، هذا مراد الشارح هنا، وهذا التفصيل يعني ما ينبني عليه عمل وإنما هو من باب ضبط المسائل فقط.
إذًا من رؤوس الفريقين عند المباينة لكل فريق بسهامه [أو أوفقهما أو نعم] عند موافقة كل فريق لسهامه أو رؤوس فريق ووفق فريق آخر عند مباينة فريق لسهام وموافقة فريق آخر لسهامه ماذا تصنع؟ قال:
فَخُذْ مِنَ الْمُمَاثِلَيْنِ وَاحِدَا ... وَخُذْ مِنَ الْمُنَاسِبَيْنِ الزَّائِدَا