النتيجة من النظر بين السهام والفريق الأول ثلاثة تضعها ويسمى بالأعداد المثبتة والرواجع، ثم تنظر بين الفريق الثاني سهامه وعدد رؤوسه حينئذ المباينة ثلاثة، هذا يسمى أعداد مثبتة، ثم تنظر بين العددين الناتجين بين النظر بين السهام وعدد الرؤوس بالنسب الأربعة، الناتج تضربه في أصل المسألة.
إذًا [إذا تكرر عدد] إذا تكرر الفريق أكثر من فريق واحد في المسألة حينئذ يكون النظر بين السهام وعدد الرؤوس كما هو، ولذلك قلنا: الحكم واحد، إن كان جنساً واحداً أو أكثر. ثم إذا نظرت بينهما بالمباينة أو الموافقة تُثبت قائمة بالناتج، ثم النظر الثاني بين السهام والفريق الثاني المنكسر عليه الناتج تثبته، ثم تنظر بين الرواجع هذه والأعداد المثبتة بالنسب الأربع فالناتج حينئذ تضربه في أصل المسألة، هنا ثلاث وثلاث تماثل حينئذ تكتفي بواحد وثلاثة وتضربه في أصل المسألة، ثلاثة في ثلاث تسعة، ثم [الواحد] ثلاثة في واحد بثلاث، ثم ثلاثة في اثنين بستة. إذًا ثلاث إخوة لأم لهم الثلث، والثلاثة أعمام لهم الباقي، وبين الرؤوس بعضها البعض التماثل فتكتفي بأحدهما تضربه في أصل المسألة، وتصح من تسعة.
أو على ثلاث اتفاقاً يعني على ثلاث فرق، كل واحد من هذه الفرق السهم منكسر عليه، مثل ماذا؟ اكتبوا عندكم حتى تسهل عليكم المسألة:
خمس جدات، وخمس إخوة لأم، وخمسة أعمام [ها] من يحُل؟
سلطان: خمس جدات خمس، السدس (والسدس بينهن السوية) نعم، وخمسة إخوة لأم كم؟ الثلث، جميل، وخمسة أعمام؟ الباقي.
طيب أصل المسألة من ستة، جميل، الثلث والسدس. طيب جميل، المسألة من ستة، خمس جدات السدس، واحد، طيب خمسة إخوة لأم الثلث اثنان، خمسة أعمام الباقي ثلاثة، انظر خمس جدات لهن واحد، واحد على خمسة انكسار خمسة إخوة لأم اثنان انكسار، خمسة أعمام الباقي ثلاث كذلك انكسار، ماذا نصنع؟ خمس جدات واحد وبينهما .... ، طيب نأخذ الخمسة تضعها بجوارك في الذهن، خمسة إخوة واثنان، مباينة تأخذ خمسة، إذًا عندك كم خمستان خمسة وخمسة النتيجة، طيب خمسة أعمام بثلاثة، المباينة، تأخذ خمسة إذًا عندك ثلاث خمسان تنظر بينهما بالنِّسَبْ الأربعة، بينهما تماثل تكتفي بواحد، ماذا تصنع؟ ... طيب اضربه بثلاثين، كلاها ثلاثة، واضح، هذا انكسار على ثلاث فرق، أو أربع عندنا كالحنفية عند الشافعية كالحنفية والحنابلة خلافاً للمالكية، لماذا اختلفوا هنا؟ لأن الحنابلة والشافعية والحنفية يورثون ثلاث جدات فقط، وأما المالكية فإنهم لا يورثون أكثر من جدتين هذا سبب الخلاف هنا، لماذا اختلف المالكية في كون الانكسار لا يكون عندهم على أربع فرق، لأنهم لا يورثون أكثر من جدتين، بخلاف الشافعية وغيرهم فيورثون ثلاثة، المذهب عندنا ثلاث جدات، ولا يتجاوز الانكسار في الفرائض ذلك عند الجميع. إذًا خمس لا يوجد إلا في المناسخات - وهذا سيأتي - قد يكون أكثر من خمسة يعني التي لا مناسخة فيها، فتقيد قوله: ولا يتجاوز الانكسار في الفرائض ذلك عند الجميع يعني التي لا مناسخة فيها، صورة هذه المسألة أربعة فرق: