ثلاثة، زد على الأربعة والعشرين ثلاثة، سبعة وعشرين هذا مراده واضحة (بِثُمْنِهِ)؟ (وَالْعَدَدُ الثَّالِثُ) من الأصول التي تعول وهو الأربعة والعشرون، (قَدْ يَعُولُ) العدد ذكره (بِثُمْنِهِ)، يعني: بمثل الثمن، وثمن الأربعة والعشرون هو ثلاثة، يعني: تزيد على الأربعة والعشرين ثلاثة، حينئذٍ كم عَوْلَة تعول؟
.
واحدة فقط، الأربعة والعشرين تعول إلى سبع وعشرين، والفرق بين الأربعة والعشرين والسبعة والعشرين، الثمن أربعة وعشرين، (فَاعْمَلْ بِمَا أَقُولُ) يعني: بما أقول لك، (قَدْ يَعُولُ ** بِثُمْنِهِ) بسبعةٍ وعشرين عند الجمهور، كالمنبرية سميت بذلك لأن علي رضي الله تعالى عنه سئل عنها وهو على المنبر، يعني: منبر الكوفة، كان يخطب وهي: زوجة، وأبوان، وابنتان. زوجة اصبر من لم يأخذ [ها] هيَّا.
زوجة.
زوجة، وأبوان، وابنتان، الزوجة لها اصبر [ما هو ما انتهت] .. هاه؟
الثمن نعم.
نعم أحسنت.
الثلثان طيب جميل، الزوجة الثمن ثمانية، وعندك الأبوان لكل واحد منهما السدس، وابنتان الثلثان، إذًا ثمانية وست وثلاث.
ثلاث تدخل الستة أحسنت يكتفى بالأكبر، طيب، والست والثمان؟
توافق، ماذا نصنع؟
تمام عليك جميل، أربعة في ستة، أو ثلاثة في ثمان، أحسنت، طيب الثمن؟
كم ثمن الأربعة والعشرين؟
ثلاثة، أحسنت، وسدس الأربعة وعشرين؟
مباشرة أربعة وعشرين على الست يعطينا أربعة، طيب، والثلثان؟
[لا أحد يتكلم] ستة عشر، إذًا ثلاث والأبوان لهما ثمان وستة عشر، كم هذه؟
سبع وعشرين، عالت إلى سبع وعشرين، وقد لا يعول كما تقدم تصويره وكذلك ما قبله من الأصلين الآخرين، يعني: تارةً يعول كلٌّ منهما، وتارةً لا يعول، يعني الستة قد تعول وقد لا تعول، وكذلك الاثنا عشر قد يعول وقد لا يعول، وكذلك الأربعة والعشرون قد تعول وقد لا تعول، لكن لما كان هذا الأصل له عولتٌ مرة واحدة دون ما سبق عبَّر بقد التي للتقليل في مضارع، ولذلك تسمى بالبخيلة لأنها بخلت بالعول، والله المستعان، [إيش ذنبها هي]، وإذا علمت ما سبق (فَاعْمَلْ بِمَا أَقُولُ)، يعني: في حكم العول، في حكمٍ هو العول، (فَاعْمَلْ بِمَا أَقُولُ) الفاء هنا واقعة في جواب شرط مقدر، لأنها فاء الفصحية، إذا علمت ما سبق فاعمل علم يتبعها عمل (فَاعْمَلْ بِمَا أَقُولُ) بما أقوله، يعني: بما قلته لك في حكم العول إذا خصصنا الحكم واقضي به وأفيده للطلبة فإنه أمرٌ استقر الإجماع وعَمَلُ الفرضيين عليه أو اعمل بما قلته لك وما أقول لك في هذا الكتاب من المسائل الفقهية وما يتبعها من الأعمال الحسابية فإنه مذهب الإمام زيد رضي الله عنه ووافقه عليه أكثر الأئمة، إذًا الأصول قسمان منها ما يعول ومنها ما لا يعول.
الذي يعول ثلاثةٌ: ستة، والاثنى عشر، والأربعة والعشرون.
الستة لها أربع عولات إلى سبع، وثمان، وتسع، وعشر.
والاثنى عشر لها ثلاث عولات أفرادًا إلى سبعة، ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر.
والأربعة والعشرون لها عولتٌ واحدة وهي: سبع وعشرين. يعني: بثمن الأربعة والعشرين، والله أعلم.