أنا عندي فروعها غلط هذا، (فُرُوضُهَا) جمع فرض، (إِنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا تَعُولُ)، (فَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ الأُصُولُ) المراد بها الستة، والاثنى عشر، والأربع والعشرون، (إِنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا) حتى تزاحم فيها، يعني: بحيث زادت سهام أصحاب الفريضة على أصل المسألة، حتى تزاحمت فيها يعني: فزاد مجموعها على المال، يعني: تقول كذا النصف، هذا الثلث، هذا الربع من ستة، ثم إذا جمعت السهام فإذا بها سبعة، إذًا السهام التي وزعت على أصحاب الفروض والفرق لا تساوي أصلاً بل هي زيادةٌ عليه هذا المراد بالعول وهو منضبط في مسائل محصورة، والقول بالعول قيل محل إجماع، وابن حزم أنكره رحمه الله تعالى فلا يرى العول البتة، لأنه أُجمع عليه في زمن عمر رضي الله تعالى عنه ما وجد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أبي بكر، وإنما وجد في عهد عمر فعال المسألة كما سيأتي أول مسألة ثبت فيها العول في الإسلام، ثم بعد موت عمر رضي الله تعالى عنه خالفه ابن عباس ولم يقل بالعول، ابن حزم أخذ قول ابن عباس فنصره في ((المحلى)) وخطأ الصحابة كلهم، قال: أخطئوا. على كلٍّ المسألة فيها إجماعٌ قديم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه لم يُعلم مخالف، (والغريب للفقهاء) هذه بين قوسين أخذوا إجماع الصحابة في زمن عمر وعدم الإنكار على مشروعية العول مع كون ابن عباس خالف بعد موت عمر، ونقل البخاري أنه لا يُعلم مخالف لأبي بكرٍ في إسقاط الأخوة بالجد قال: والصحابة متوافرون. ثم بعد ذلك خالف زيد وعلي وابن مسعود وما اعتبر، المسألة هي عينها، إجماع على العول في زمن عمر ثم جاءت المخالفة بعد موته، يعني: لم يقل أحد بخلاف قول عمر فانعقد الإجماع، كذلك في زمن أبي بكر لم يُعلم مخالف بأن الجد يسقط الإخوة، فلما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجد الخلاف، المسألة هي نفسها نفس الصغرى، حينئذٍ إما أن يسوى هذا وذاك، إما في الإثبات أو في النفي، (تَعُولُ)، (إِنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا) حتى تزاحمت فيها (تَعُولُ) إجماعًا، إجماع الصحابة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك قال الشارح: قبل إظهار ابن عباس رضي عنهما الخلاف في ذلك. يعني: المخالفة في العول بعد وفاة عمر، وقال به ابن حزم، يعني: وافق ابن عباس، ولم يرَ العول من أصله، إذًا هذه الثلاثة الأصول هي التي يدخلها العول الستة، والاثنى عشر، والأربعة والعشرون، وكل واحدة منها لها عولها الخاص بها ولها مسائلها المتفرعة عليها، قال: (فَتَبْلُغُ). الفاء هذه فاء الفصيحة إذا أردت بيان ذلك فأقول تبلغ الستة.

فَتَبْلُغُ السِّتَّةُ عِقْدَ الْعَشَرَةْ ... في صُورَةٍ مَعْرُوفَةٍ مُشْتَهِرَةْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015