مفعول به نعم، فإذا فسرت المفعول به إن كان ضمير تأتي بأي وما بعد أي يكون تابعًا لما قبله في الحكم، إن كان منصوبًا فهو منصوب، إن كان مرفوعًا فهو مرفوع، إن كان مخفوضً فهو مخفوض، (يَعْرِفُهَا)، أي: يعرف الأربعة والعشرين المذكورة، (الْحُسَّابُ) جمع حاسبٍ، اسم فاعل ممن اتصف بصفة إتقان الحساب، (أَجْمَعُونَا) الألف هذه للإطلاق تأكيدًا، وإنما كانت هذه المسائل من أربعةٍ وعشرين لأن مخرجين الثمن والسدس فقط هذا فيما فيه ثمن وسدس فقط متوافقان بالنصف، الثمن والسدس إذا وجد في المسألة فقط سدس وثمن حينئذٍ متوافقان بالنصف، أي: لأن كلاً منهما نصفًا فنصف الثمانية أربعة، ونصف الستة ثلاثة فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيكون بأربعةٍ وعشرين، وحصر ضرب نصف الثمانية في الستة أو نصف الستة في الثمانية ما ذكر وهو أربعةٌ وعشرون، وكذا فيما إذا ضم للسدس شيءٌ مما ذكر كالنصف والثلثين في الأمثلة السابقة، لأن مخرجه يعني: مخرج الشيء الذي ضم إليه للسدس كالنصف والثلثين مثلاً داخلٌ في مخرج السدس فيكتفى به الأكبر يعني، وأما الثمن والثلثان فقط فلأن مخرجيهما متباينان فيضرب أحدهما في الآخر، ولا يتصور أن يجتمع الثمن مع الثلث، ولا الثمن مع الربع، ثمن وثلث لا يجتمعان، لماذا؟ لأن الثمن للزوجة فقط أو للزوجات بشرط وجود الفرع الوارث، والثلث للأم أو الجمع من الأخوة بشرط عدم وجود الفرع الوارث، إذًا شرط الثمن مع شرط الثلث بينهما التناقض، لا يمكن أن يوجد الثمن ويوجد معه الثلث، لأن الثمن لا يوجد إلا بوجود الفرع الوارث، يعني: شرط استحقاق صاحب الربع للربع وهو الزوجة (وَالثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ ** مَعَ الْبَنِيْنَ) لا بد أن يكون ثَمَّ فرعٌ وارث، حينئذٍ نقول: الثلث متى تأخذه الأم؟ بشروط منها عدم الفرع الوارث، إذًا كيف يجتمعان؟ هذا محال، لأن الوارث للثمن الزوجة بشرط وجود الفرع الوارث، والوارث للسدس الأم أو العدد من الإخوة للأم بشرط عدم الفرع الوارث، فشرط إرث الثمن نقيض شرط إرث الثلث، والنقيضان لا يجتمعان، إذًا لا يجتمع الثمن مع الثلث لوجود التناقض بين الشرطين، الثمن مع الربع لا يجتمعان، يعني: لا يتصور أن يجتمع الثمن مع الربع، لأن الوارث للثمن من؟ الزوجة، بشرط وجود الفرع الوارث، والوارث للربع إما الزوج بشرط وجود الفرع الوارث، أو الزوجة، إذًا كل من الزوج والزوجة لا يجتمعان، إما زوج ترك زوجةً، أو زوجة تركت زوجها، أما زوج يترك زوجين أو زوجة ما يتصور هذا، إذًا لا يجتمع الثمن مع الربع لما ذكرناه، إذًا هذه ثلاثة أصول: الستة، والاثنى عشر، والأربعة والعشرون، قال: ثم اعلم أن الأربعة والعشرين في جميع هذه الصور ناقصةٌ. يعني: إيش معنى ناقصة؟ إذا جمعت أصحاب أو الفروض ما لهم من أسهم بقي شيء، لا يوجد صاحب فرض يستحق الباقي إنما يكون عصبة لا إشكال فيه، ومسائل الأربعة والعشرين إما ناقصة وإما عائلة، ولا تكون عادلة أبدًا.