على كلٍّ لا علاقة لها بالحكم، وإنما هو تميم سواء فسر بالظن أو فسر بالجزم، لكن الظن لا مجال له هنا، لأن المسألة مجمع عليها، فحينئذٍ كيف يقول بأنه الحدس يعني: الظن والتخمين؟ (وَالثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيهِ السُّدْسُ) كزوجةٍ وأمٍّ وابنٍ، الزوجة لها الثمن بوجود الفرع الوارث، وأم لها سدس، كزوجةٍ وأمٍّ وابنٍ، الابن له الباقي، إذًا مخرج الثمن ثمانية، ومخرج السدس ستة، كلٌّ منهما له نصف، أليس كذلك؟ حينئذٍ إما أن تأخذ نصف الثمانية أربعة تضربه في ست أربع وعشرين، أو تأخذ نصف الست ثلاث تضربه في ثمانية، هذا التوافق، كزوجةٍ وأمٍّ وابنٍ، إذًا المسألة من أربعةٍ وعشرين، لأن المخرج الثمن ثمانية، ومخرج السدس ستة وبينهما التوافق، أو الثلثان، يعني: ضم إليه سدس، أو ضم إليه الثلثان، يعني: اجتمع في المسألة السدس والثلثان، يعني: ضم إلى الثلثان، كزوجةٍ، وابنتين [بنتين ابنتين]، وابن ابنٍ، زوجة وجد الفرع الوارث ابن الابن، إذًا لها ثمن، والبنتان لهما الثلثان، حينئذٍ نقول: العلاقة بينهما بين مخرج الثمن وهو ثمانية ومخرج الثلثين وهو الثلاثة التباين، فيضرب أحدهما في الآخر، لأن ثلاثة ليست نصف ثمانية لا علاقة بينهما ليس بينهما قدرٌ مشترك إما النصف أو غيره، حينئذٍ نقول: ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، إذًا كزوجةٍ وابنتين وابن ابنٍ، الزوجة لها الثمن ثلاثة، وابنتان لهما الثلثان ستة عشر، وابن الابن له الباقي وهو خمسة، والعلاقة بين مخرج الثمن الثمانية والبنتين مخرج الثلثين ثلاثة العلاقة بينهما التباين، فيضرب أحدهما في الآخر، أو الثمن إن ضم إليه السدس، أو ضم إليه النصف والسدس، يعني: وجد معه فرضان فصارت المسألة من ثلاثة فروض، أو ضم إليه النصف والسدس، كزوجةٍ، وبنتٍ، وبنت ابنٍ، وعمٍ، زوجة هنا وجد الفرع الوارث فلها الثمن، وبنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس، والعم له الباقي، زوجة وبنت النصف ثمانية واثنين دخلت الاثنين في الثمانية، بقي ماذا؟ بقي السدس، حينئذٍ العلاقة بين الثمانية والست توافق، أربعة في ست أربعة وعشرين، أو ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، إذًا يعتبر مخرج الثمن مع مخرج السدس فقط، ولا يعتبر مخرج النصف لدخوله إما في الثمن أو في السدس، واضح هذا؟ والعم له الباقي، أو الثلثان والسدس، يعني: ضم إليه إلى الثمن ثلثان وسدس، كزوجة، وابنتين، وأم، وعم، الزوجة لها ثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما ثلثان، والأم لها السدس، إذًا وجد ماذا؟ ثمن وثلثان وسدس، الثلاث والست تداخل فنكتفي بالأكبر ستة، العلاقة بين الست والثمان التوافق، نصف الست في ثمان، أو أربعة في ستة بأربعة وعشرين، فيعتبر مخرج الثمن مع مخرج السدس ويضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، ولا يعتبر مخرج الثلثين بدخوله في مخرج السدس، (فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَدْسُ) (الْحَدْسُ)، أي: الظن والتخمين، (أَرْبَعَةٌ) هذا خبر أصله، والجملة من المبتدأ والخبر جواب الشرط، وأين خبر الثمن؟
.