وسبب التسمية قيل لأنها كَدَّرَت على زيد رضي الله عنه مذهبه، المذهب أنها ما ترث، لأن الجد هنا استغرق السدس لم يبقَ إلا السدس، حينئذٍ إذا لم يبقَ إلا السدس قلنا: الأحوال أربعة متى يرث الإخوة الأشقاء أو لأب أو أحدهما مع الجد؟ إذا بقي السدس وزيادة، في هذه الحالة تأتي مسالة الإرث السابق، وأما إذا لم يبق شيء، أو بقي دون السدس، أو بقي السدس فقط، فأصل زيد بن ثابت المطرد أن الإخوة يسقطون في هذه الحالة، ولكن في هذه المسألة وَرَّثَهَا كدرت عليه أصوله، يعني: عكرت عليه أصوله، كونها كدرت على زيد رضي الله عنه مذهبه، وتعرف بالغرّاء أيضًا لظهورها حتى صارت كالكوكب الأغرّ، إذ ليس في مسائل الجد مسألة يفرض فيه للأخت في غير مسائل المعادّة سواها، إذًا (تُعْرَفُ يَا صَاحِ بِالأَكْدَرِيَّةْ) لأنها كدرت على زيد رضي الله تعالى عنه مذهبه، لأن زيدًا لا يفرض للأخوات مع الجد شيئًا، ولا يعيل، بل يسقط الإخوة معه إذا لم يبق لهم شيء، أو بقي أقل من السدس، أو لم يبقَ إلا السدس، فيسقطهم في هذه الأحوال الثلاثة، وإذا بقي زيادة على السدس حينئذٍ يرد السؤال في كيفية توريث الإخوة مع الجد، وأما إذا لم يبقَ إلا السدس فحينئذٍ تسقط الإخوة الشقيقة ومن عداها، والأصل في هذا المقام أنها تسقط ولكنه ورثها، (وَهْيَ بِأَنْ تَعْرِفَهَا حَرِيَّةْ) (وَهْيَ) أي هذه المسألة مبتدأ، و (حَرِيَّةْ) خبره (وَهْيَ) أي هذه المسألة، (بِأَنْ تَعْرِفَهَا) تعلمها تعرف أركانها وكونها مستثناه، لأن الذي خرج عن الأصل لا بد من التنصيص عليه، وأما ما دخل تحت أصل عام لا نحتاج إلى التنصيص على كل فرد من أفراده، صحيح؟ إذا كان عندنا أصل عام يدخل تحته ما لا ينحصر من المسائل تحتاج إلى مثال أو مثالين لتحقيق هذا الأصل، وأما الذي خرج عن الأصل لا بد من التنصيص عليه، إذ لا يعرف إلا بذكره لأنه شيء خاص، والعلم بالخاص لا بد أن يُخَصّ، وأما ما دخل تحت أفراد تحت لفظ عام أو أصل عام لا نحتاج إلى التنصيص، فلذلك قال: (وَهْيَ). أي: هذه المسألة الأكدرية، (بِأَنْ تَعْرِفَهَا) جار ومجرور متعلق بقوله: (حَرِيَّةْ).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015