أما التفصيل بين الإخوة يسقط الجد الإخوة لأم لكونه قام مقام الأب ولا يسقط الجد الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع كونه قائم مقام الأب الذي يسقط الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هذا التفريق بين المتماثلين لا جواب له إلا بما أوردوه من الأدلة وفيه نظر كما سبق، إذًا قوله: (وَالأُخْتُ). هذا أطلقها الناظم، فيشمل الأخت في هذا الباب، وهو الشقيقة، أو لأب، لا فرض لها مع الجد، لا فرض لها حال كونها مع الجد، يعني: في غير مسائل المعادة، كما قال الشارح، (فِيمَا عَدَا) لا فرض لها هذا الأصل فيه، الأصل أن الأخت لأب أو الأخت للشقيقة لا يفرض لها مع الجد لِمَا سبق في استفاء الأخت الشقيقة أو لأب نصف أو السدس بشرط عدم الأصل الوارث، والأصل الوارث يشمل الأب وإن علا فيدخل فيه الجد، إذًا الأصل مطرد عند الفرضيين أن الجد لا يفرض للأخت معه البتة، وهذا أصل مطّرد، لماذا؟ لأننا أخذنا فيما سبق من شروط استيفاء الأخت الشقيقة أو الأخت لأب الفرض أيًّا كان نوعه عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، وهذا مطرد هذا الأصل، قال: (فِيمَا عَدَا مَسْأَلَةً). استثناء، إذًا يفرض لها، الأصل أنه لا يفرض لها، ويستثنى من هذا العام أو من هذا العموم

.................. ... فِيمَا عَدَا مَسْأَلَةً كَمَّلَهَا

زَوْجٌ وَأُمٌّ ............... ... ........................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015