الصورة الثانية: أن يحتاج الإخوة الأشقاء إلى الإخوة لأب في تكميل مثلي الجد، أو في تكميل أقل من مثليه، يعني: إذا كان الجد بحساب الإخوة يتضرر حينئذٍ عدَّوهم. إذا كان أقل من مثليه وذلك بأن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجدّ، يعني: أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد، وفي هذه الصورة يعد الأخ الشقيق ولد الأب على الجدّ، يعني: يحسبه معهم فإذا جاء الجد قاسِم أي يقاسم المال، يقال: اصبر، معنا إخوة لأب، الأصل أنهم ما يرثون هذا الأصل، معنا إخوة لأب بجامع الاشتراك في الأب، حينئذٍ يحسبونهم على الجدّ، وفي هذه الصورة يعد الأخ الشقيق ولد الأب على الجد لاتحادهم في الإخوة من الأب، يعني: ثم قاسم مشترك، هؤلاء أخ لأب وهذا شقيق، افترقا في الأم واجتمعا في الأب، والعلاقة بين الجد والميت هي الأبوة أليس كذلك؟ حينئذٍ ثم قاسم مشترك، قالوا: إذًا نعد معنا الإخوة لأب، فيقولون للجد منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة، لا فرق بيننا وبينهم، لماذا؟ لأننا اجتمعنا أنا وأنت في هذا الميت وهم يشاركوننا في هذا الموضع، منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة، فيدخلون معنا في القسمة ونزاحمك بهم، يعني: يضرونه بهم، ونأخذ حصتهم كما يقولون بعد ذلك للأولاد لأب، أنتم لا ترثون معنا، وإنما أدخلناكم معنا في المقاسمة لحجب الجدّ حجب نقصان، والآن نؤخذ حصتكم كأن لم يكن معنا الجد. يعني: كأنهم يضحكون على الإخوة لأب، يقول: أنتم ترثون، وأنتم لا ترثون. ترثون معنا من أجل أن نضيق على الجد، ثم إذا أخذنا النصيب نقول لكم مع السلامة، ويفرح الإخوة لأب الإرث ولا شيء لهم. وهذا تناقض عجيب، ثم يقولون لأولاد الأب: أنتم لا ترثون معنا. كيف إذا أنتم لا ترثون معنا كيف يُعَدُّون وارثين فيحجبون الجد؟ هذا أمر غريب، ليس لهم جواب البتة، هذا يدل على أن القول هذا باطل من أصله، كيف يُعتبر الشخص الواحد وارثًا وليس بوارث، وارث باعتبار الجدّ أنه يحجبه وينقصه، ثم بعد ذلك يؤخذ منه المال يقول له: ليس لك شيء معنا البتة، لأن الإخوة الأشقاء قلنا: هو قريب قوي أو ضعيف؟ قوي لأنه من جهتين، والأب من جهةٍ واحدة، إذًا هو محجوب كل منهما يرثون بالتعصيب، وبالقوة هنا المقدم الأخ الشقيق على أخ لأب. إذًا لا يرث معه في الأصل، حينئذٍ كيف يسمح لهم بأن يعدُّوا الإخوة لأب ثم يضيقون على الجد، فيسحب منه المال، ثم بعد ذلك تقول لهم مع السلامة. نقول: هذا ليس، ما يأتي به شرع.
فولد الأب يعتبر وارثًا بالنظر إلى الجدّ حتى يزاحمه ومحجوبًا حجب حرمان بالنظر لولد الأبوين إلا ما استثني من الزيديات الأربع، وذلك إذا كان ولد الأبوين أختًا واحدة، وفضل عن نصفها شيء، فإن ولد الأب حينئذٍ يأخذ نصيبه وإن قسم له ولا يسقط، وكلها تفاصيل ليست لها دليل.
وَاحْسُبْ بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ ... وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ