الزوجان، الزوجة لها فرضان الزوجة الربع والثمن، والزوج النصف والربع، والأم ... وبنت الابن ... [أحسنتم] بنت الابن واحدة النصف والسدس.
وَبِنْتُ الاِبْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إذا ... كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى
مضى معنا، والأخت من الأب النصف؟ السدس، [أحسنتم].
الثاني: انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. وهذا يكون في حق العصبة مع الغير كانتقال الأخت من النصف بالتعصيب إذا كانت مع البنت إلى الثلث بالتعصيب إذا كانت مع أخيها إذ لو كان معها أخوها كان الباقي بينهما {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11] وهذا سبق البارحة معنا.
الثالث: انتقال من فرضٍ إلى تعصيب أقل منه وهذا في حق ذوات النصف فإن لكل واحدةٍ منهن عند الإنفراد النصف، وإذا كان معها مُعَصِّبُها #10.07 نعم بنت الابن تؤخذ النصف عند عدم المعصب وهو أخوها، إن وجد أخوها انتقلت من الفرض إلى التعصيب. وهذا في حق ذوات النصف فإن لكل واحدةٍ منهن عند الإنفراد النصف، وإذا كان معها مُعَصِّبُها اقتسما {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} فانتقلت من النصف فرضًا إلى الثلث بالتعصيب مع ابنٍ، إلى الثلث بالتعصيب ليس فرضًا لأن نقول: إذا وجد أخوها حينئذٍ صار بثلاث رؤوس {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} ثلاثة لأن له سهمان. إذا صار لها كم؟ الثلث من بين الثلاثة، هذا مرادهم به.
الرابع: انتقاله من تعصيب إلى فرضٍ أقل منه، عكس ما قبله. وهذا يكون في حق الأب والجد فقط، كانتقال الأب والجد مع الابن من أرث جميع المال تعصيبًا إلى السدس فرضًا، إذا وجد الابن حينئذٍ انتقل الأب والجد من الإرث بالتعصيب لجميع المال إلى سدس فرضًا.
أما الازدحامات فهي ثلاثة:
مزاحمةٌ في الفرض، وهذا يكون في حق سبعةٍ من الورثة، وهم: (الجدة، والزوجة، والعدد من البنات، وبنات الابن، والأخوات من الأب، والعدد من أولاد الأم).
مزاحمة يعنى ما يشترط فيه العدد، أو ما قد يكون فيه العدد، إذا قيل: لكل إخوة لأم لهم الثلث ليس واحد قد يكونوا عشرة، إذا زاحموا بعضهم، قد يكون ثلاثة لهم الثلث كل واحد له نصيب أكثر، إذا كانوا خمسة قل نصيبهم، عشرة قل نصيبهم، وهلم جرا فصارت فيه مزاحمة.
ثانيًا: فمثلاً البنات فإن بعضهن يزاحم بعضهن في الثلثي.
الثاني: مزاحمة في التعصيب، وهذا يكون في حق كل عاصبٍ، كما في البنتين فإن بعضهم يزاحم بعضًا في التعصيب.
ثالثًا: مزاحمةٌ في العول. العول سيأتي في آخر المنظومة، هو لم ينظم ذلك لأنه ليس قائلاً به، بالعول وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا في الفريضة الواحدة لأنه ليس بعضهم أحق بالإرث من بعضٍ فيلحق النقص جميعهم حتى يتمكن من قسمتها. زوج وأم وأخت لغير أم، الزوج كم له؟ النصف، والأم؟ الثلث، وأخت لغير أم إما شقيقة أو لأب؟ النصف نعم صارت المسألة من ست. النصف للزوج كم؟ ثلاثة، والثلث للأم الثلث للأم كم، كيف نأتي في باب الحساب؟ ستة على ثلاثة؟ نعم إذا الثلث للأم اثنان، ثلاث واثنين خمسة، الأخت لأب أو الشقيقة لها النصف كم ثلاثة، ثلاث وخمسة صار عول، هذا سيأتينا في آخر الباب.
إذا حجب النقصان سبعة أنواع؛ أربع انتقالات، وثلاث مزاحمات.