إذا انفرد! والكلام فيما إذا اجتمعا متى تظهر القوة؟ هل إذا انفرد لوحده أم إذا اجتمع مع غيره؟ إذا اجتمع مع غيره، حينئذٍ يقع التعارض متى نقدم هذا على ذاك؟ الذي يقدم هو القوي، وأما إذا لم يكن أصحاب فروض ولم يوجد إلا ابن أخ شقيق فورث لا نقول: هذا أقوى من صاحب الفرض، لأنه ما وجد حتى نقول أقوى منه، وإنما القوة تكون إذا وُجد، واضح هذا؟ وعَكَسَ بعضهم فجعل الإرث بالتعصيب أقوى بدليل حيازة المال إذا انفرد وبكونه ذكرًا بخلاف أصحاب الفروض فإن غالبهم إناث، الله عز وجل الذي قَسّم الفروض حينئذٍ لا اعتراض، والظاهر أن الإرث بالفرض أقوى من التعصيب.
إذًا هما نوعان هما فرض وتعصيب، إذًا لا يفهم من كلامه أنه لا إرث إلا بالفرض فقط، أو بالتعصيب فقط، بل قد يجمع بينهما، ومراده أنه لا يخلو منهما، وليس المراد ما هو ظاهر العبارة من أن الإرث إما بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط، ويكون بهما معًا، لأن جملة الوارثين السابقين من الرجال والنساء المجمع على إرثهم خمسة وعشرون، وينقسمون باعتبار الإرث إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: قسم يرث بالفرض فقط. وهم سبعة: الأم، وولداها، يعني الأخ لأم والأخت لأم، الأم وولداها، والزوجان: الزوج والزوجة، والجدتان: الجدة لأم والجدة لأب هؤلاء يرثون بالفرض فقط.
القسم الثاني: يرث بالتعصيب فقط، ولا يكون له نصيب من جهة الفروض المقدرة شرعًا، وهم اثنا عشر - من الخمسة وعشرين - الابن، وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب وإن نزلا، والمعتق، والمعتقة. هؤلاء عصبة لا يرثون إلا بالتعصيب، لو وُجد أصحاب الفروض واستغرقوا التركة هؤلاء كلهم ليس لهم شيء البتة.
الثالث: قسم يرث بالعصيب تارة، وبالفرض تارة، يعني يجمع بين النوعين ويجمعون بينهما تارة أخرى يعني في مسألة واحدة يرث بالفرض ويرث كذلك بالتعصيب، فيجمع بينهما في مسألة واحدة، وهما: الأب والجد. إذًا الأب والجد أصحاب الفروض وقد يجمعون كذلك التعصيب، يعني قد يحصل لهم في مسألة الجمع بين الفرض والتعصيب معًا، وقد يرث بالتعصيب فقط، وقد يرث بالفرض فقط، فلهم ثلاثة أحوال:
الأب قد يرث بالفرض فقط في مسألة.
وقد يرث بالتعصيب فقط في مسألة أخرى.
وقد يجمع بينهما يرث بالطرف والتعصيب وذلك فضل الله.
رابعًا القسم الرابع: قسم يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ولا يجمعون بينهما، يعني إما هذا، وإما هذا، لكنه من أصحاب الطرفين، يعني يرث بالفرض له فرض مقدر في الشرع، وكذلك يرث بالتعصيب، يعني هو وارث وارث، إما بالفرض، وإما بالعصيب وهم أربعة:
البنت فأكثر يعني بنتان ثلاث أربع.
وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها.
والأخت الشقيقة فأكثر أختان ثلاثة الأربعة.
والأخت لأب فأكثر.