ومعتقة إذًا المراد هنا المعتقة المباشرة، وليس عندنا ما ينوب عنها من الإناث لأنه لا يوجد ليس له وجود، ولذلك قال: والسادسة معتقة. قال: وكذا عصبتها المتعصبون بأنفسهم. وهذا كيف هذا يأتي، لا يأتي هنا، لأنه في مقام ذكر الوارثات من النساء، وأما عصبتها المتعصبون بأنفسهم هذا ليس واردًا هنا، لأن الناظم إنما يذكر الوارثات من النساء، إذًا: والسادسة المعتقة فقط. لأنه لا يوجد من يرث بالعتق بالولاء من الإناث، (وَلَيْسَ في النِّسَاءِ طُرًّا عَصَبَهْ)، (طُرًّا) يعني جميعًا.
وَلَيْسَ في النِّسَاءِ طُرَّاً عَصَبَهْ ... إِلاَّ الَّتِيْ مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَةْ
كما سيأتي في محله.
(وَالأُخْتُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَتْ)، (وَالأُخْتُ) هذا السابع والأخير، (وَالأُخْتُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ) عرفنا جمع جهة أي نواحي، كانت أي هذه الأخت، وهذا فيه تعميم ليشمل الأخت من الأب، والأخت لأم، والأخت الشقيقة، فدخل ثلاثة أنواع تحت هذا الجنس. (فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ) يعني تعداد الوارثات من النساء بانت في هذه وظهرت وانحصرت، قال: (وَالأُخْتُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَتْ) أي سواءٌ كانت شقيقة، أو لأب، أو الأم. (فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ) أي ظهرت بالاختصار، سبعة جنس بعضها يدخل تحتها أفراد، اثنتان من أعلى النسب، وهما: الأم، والجدة، واثنتان من أسفل النسب: وهما البنت، وبنت الابن. أربعة، وواحدة من الحاشية وهي الأخت مطلقًا، واثنتان أجنبيتان وهما: الزوجة، والمعتقة. فالزوجة أجنبية في الأصل يعني ليست من القرابة.
وإذا اجتمعت كل النساء ورث منهن خمسة: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة. وتكون مسألتهم من أربع وعشرين: للبنت النصف اثنا عشر، ولبنت الابن السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيبًا الباقي تعصيبًا.
ثم قال رحمه الله: (بَابُ الْفُرُوْضِ الْمُقَدَّرَةِ) لَمَّا أنهى الكلام عن الورثة من الذكور والإناث شرع يُبَيّنُ ما يرث كل واحد منهم يعني هل يرث بالفرض أم يرث بالتعصيب لأننا نحتاج إلى بيان، من الذي يرث بالفرض؟ ثم نعرف كم فرضه؟ النصف الثمن .. إلى آخره، وما هي شروطه ... إلى آخره ما سيأتي. قال: (بَابُ الْفُرُوْضِ الْمُقَدَّرَةِ) أي هذا باب بيان الفروض المقدرة، هذا باب بيان على حذف المضاف الفروض المقدرة، نعت للفروض، وأعترض عليه بذكر المقدرة بعد الفرض، لأن الفرض لغة التقدير، كأنه قال باب المقدرة المقدرة، هذا فيه ركاكة، إذًا الفرض في اللغة التقدير فكأنه قال: باب المقدرة المقدرة، بالتكرار، وهذا في ركاكة. وأجيب بأنه المراد بالفروض الواجبة، وهو إما مقدرة أو لا، وإنما سميت الفروض مقدرة لأنها سهام لا تزيد ولا تنقص، هذا الربع لا يزيد ولا ينقص، هذا الثمن، النصف، الثلثان، الثلث .. إلى آخره، هذه كلها ليست من صنع البشر وإنما هو وضع إلهي فلا يزيد ولا ينقص، إلا بسبب العول أو الرد على القول به كما سيأتي في محله.